زنى، فانخلق من مائه ولد على الرحم (111)، لم ينتسب إليه شرعا وهل يحرم على الزاني والزانية (112)؟ الوجه إنه يحرم، لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولدا لغة (113) الثاني: لو طلق زوجته، فوطئت بالشبهة (114)، فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولستة أشهر، من وطء المطلق الحق بالمطلق أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل (115) لم يلحق بأحدهما. وإن احتمل أن يكون منهما (116)، استخرج بالقرعة على تردد، والأشبه إنه للثاني. وحكم اللبن تابع للنسب (117).
الثالث: لو أنكر الولد ولا عن (118)، انتفى على صاحب الفراش، وكان اللبن تابعا له. ولو أقر به بعد ذلك، عاد نسبه (119)، وإن كان هو لا يرث الولد.
السبب الثاني: الرضاع والنظر في: شروطه، وأحكامه.