شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
زنى، فانخلق من مائه ولد على الرحم (111)، لم ينتسب إليه شرعا وهل يحرم على الزاني والزانية (112)؟ الوجه إنه يحرم، لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولدا لغة (113) الثاني: لو طلق زوجته، فوطئت بالشبهة (114)، فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولستة أشهر، من وطء المطلق الحق بالمطلق أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل (115) لم يلحق بأحدهما. وإن احتمل أن يكون منهما (116)، استخرج بالقرعة على تردد، والأشبه إنه للثاني. وحكم اللبن تابع للنسب (117).
الثالث: لو أنكر الولد ولا عن (118)، انتفى على صاحب الفراش، وكان اللبن تابعا له. ولو أقر به بعد ذلك، عاد نسبه (119)، وإن كان هو لا يرث الولد.
السبب الثاني: الرضاع والنظر في: شروطه، وأحكامه.

(111) أي: مع العلم بأن الولد مخلوق من ماء الزنا، مقابل عدم العلم بذلك بل الظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وذلك كما لو زنا بامرأة في شعبان، ثم تزوجها في رمضان، وولدت ولدا بعد ستة أشهر من وطئ الزواج، فإنه لا علم بأن الولد مخلوق من ماء الزنا، بل شرعا يعتبر خلقه من ماء الزواج، وبعض العلامات إذا رافق وقت الزنا غير ضائر كحبس الحيض بعد وطئ الزنا، والوحام الحاصل لكثير من الحوامل ونحو ذلك.
(ولم ينتسب) هذا الولد) إلى هذا الأب (شرعا) فلو مات الأب لا يرثه هذا الولد، ولو مات الولد لا يرثه هذا الأب، وليس لأحد منهما على الآخر حقوق الأب والابن، فيها شرعا أجنبيان.
(112) يعني: لو كان الولد المخلوق من ماء الزنا ذكرا هل يحرم عليه نكاح أمه الزانية، ولو كان الولد بنتا هل يحرم على الأب الزاني نكاحها.
(113) خلافا لبعض العامة حيث نقل عنهم الفتوى بجواز ذلك.
(114) أي: فوطأها شخص آخر بالشبهة.
(115) أي: أكثر مدة الحمل، وهي أما عشرة أشهر أو سنة على الخلاف.
(116) كما لو جاءت بالولد بأكثر من ستة أشهر من الوطئين، وأقل من عشرة أشهر من الوطئين، مثلا طلقها أول محرم، ووطأها شخص بشبهة في منتصف محرم، ثم جاءت بالولد في شهر رمضان. (استخرج بالقرعة) أن يكتب اسم المطلق، واسم الواطئ بشبهة في ورقتين، ثم تجعل الورقتين في كيس وتخرج إحدى الورقتين باسم الولد، فباسم من خرجت الورقة يلحق الولد به (والأشبه إنه للثاني) أي: للواطئ شبهة، لا للزوج المطلق.
(117) يعني: اللبن يعتبر للرجل الذي الحق به الولد، فلو أرضعت الأم الولد طفلا يتم الرضاع بين الولد، وبين أقرباء ذاك الرجل.
(118) (لا عن) أي: عمل اللعان، وسيأتي تفصيله في (كتاب اللعان) بعد الطلاق، ومجمله أن يحلف الرجل على أن الولد ليس له، وأنه هو صادق في قوله، وأن زوجته كاذبة في نسبه الولد إليه (وانتفى) الولد (عن صاحب الفراش) أي: عن الزوج، ولم يكن شرعا ولدا له، ولا الزوج أبا له،. (وكان اللبن تابعا له) أي: للزوج فلو أرضعت بهذا اللبن بنتا صارت بنتا رضاعية للزوج، وهكذا في بقية أطراف الرضاع.
(119) فصار الولد شرعا ولدا له، في جميع الأحكام، ومنها أن الولد يرثه ولو مات، باستثناء حكم واحد، وهو أن الولد لو مات لا يرثه الأب، بل يرثه بقية الأقرباء.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 263
2 في عقد البيع 267
3 في شروط عقد البيع 267
4 شروط المبيع 270
5 في الخيار 275
6 في أحكام الخيار 277
7 في أحكام العقود 280
8 في التسليم 283
9 في بيع ما لم يقبض 285
10 في اختلاف المتبايعين 287
11 في لواحق العقود 288
12 في أحكام العيوب 290
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 294
14 في الربا 297
15 في مسائل الربا 301
16 في بيع الثمار 306
17 في لواحق الثمار 308
18 في بيع الحيوان 311
19 في لواحق بيع الحيوان 313
20 في السلف 317
21 في شروط بيع السلف 318
22 في أحكام بيع السلف 321
23 في الإقالة 323
24 في القرض 324
25 في دين المملوك 326
26 كتاب الرهن 329
27 في شرائط الرهن 330
28 في الراهن والمرتهن 333
29 في المرتهن 333
30 في احكام الراهن 336
31 في احكام الرهن 337
32 في النزاع في الرهن 340
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 343
34 في قسمة مال الغريم 343
35 في مسائل المفلس 349
36 كتاب الحجر 351
37 في أحكام الحجر 353
38 كتاب المضمون 355
39 في الحق المضمون 357
40 في أحكام الضمان 358
41 في الحوالة 361
42 في الكفالة 363
43 في أحكام الكفالة 364
44 كتاب الصلح 367
45 في أحكام الصلح 369
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 374
47 في القسمة 377
48 في أحكام الشركة 377
49 كتاب المضاربة 381
50 في مال القراض 383
51 في الربح 384
52 في أحكام المضاربة 386
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 391
54 في المساقاة وشروطه 395
55 في أحكام المساقاة 399
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 402
57 في موجبات الضمان وأحكامه 404
58 في أحكام الوديعة 405
59 كتاب العارية 408
60 في العين المعارة 409
61 في أحكام العارية 410
62 كتاب الإجارة 413
63 في شرائط الإجارة 414
64 في أحكام الإجارة 421
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 425
66 في ما لا تصح منه النيابة 428
67 في الموكل 430
68 في الوكيل 431
69 في ما به تثبت الوكالة 435
70 في أحكام الوكالة 437
71 في التنازع 438
72 في مسائل التنازع 438
73 كتاب الوقف والصدقات 442
74 في العقد والوقف وشرائطه 443
75 في شرائط الموقوف عليه 445
76 في شرائط الوقف 448
77 في أحكام الوقف 450
78 كتاب العطية 454
79 كتاب الهبات 457
80 في حكم الهبات 459
81 كتاب السبق والرماية 462
82 في ما يسابق به 463
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 464
84 في أحكام النضال 465
85 كتاب الوصايا في الوصية 468
86 في الموصى به 470
87 في أحكام الوصية 475
88 في الموصى له 479
89 في الأوصياء 482
90 في لواحق الوصية 485
91 في تصرفات المريض 488
92 كتاب النكاح 491
93 في آداب الخلوة 492
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 495
95 في خصائص النبي 497
96 في العقد 498
97 في أولياء العقد 501
98 في مسائل أولياء العقد 503
99 في أسباب التحريم 506
100 في شروط الرضاع 508
101 في مسائل الرضاع 510
102 في المصاهرة 514
103 في أحكام محرمات النكاح 518
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 522
105 في أحكام العقد 525
106 في النكاح المنقطع 528
107 في أحكام النكاح المنقطع 531
108 في نكاح الإماء 532
109 في أحكام نكاح الإماء 539
110 في ما يرد به النكاح 540
111 في أحكام العيوب 541
112 في المهور 545
113 في أحكام المهور 547
114 في التنازع 554
115 في القسم 556
116 في النشوز والشقاق 556
117 في مسائل الشقاق 561
118 في أحكام الولادة 564
119 في أحكام الرضاع والحضانة 566
120 في أحكام الحضانة 567
121 في النفقة 568
122 في نفقة المملوك 572