السابقة.
وإن كان الزنا سابقا على العقد، فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما (186). أما الزنا بغيرهما، هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح (187)؟ فيه روايتان، إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا، والأخرى لا ينشر.
وأما الوطء بالشبهة: فالذي خرجه الشيخ (188) رحمه الله، أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح وفيه تردد، والأظهر أنه لا ينشر، لكن يلحق معه النسب.
وأما النظر واللمس (189) مما يسوغ لغير المالك، كنظر الوجه، ولمس الكف، لا ينشر الحرمة. وما لا يسوغ لغير المالك، كنظر الفرج، والقبلة، ولمس باطن الجسد بشهوة، فيه تردد، أظهره أنه يثمر كراهية (190). ومن نشر به الحرمة، قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتيهما (191). وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب (192).
ومن مسائل التحريم مقصدان:
الأول: في مسائل من تحريم الجمع وهي ستة:
الأولى: لو تزوج أختين، كان العقد للسابقة، وبطل عقد الثانية، ولو تزوجهما في عقد واحد، قيل: بطل نكاحهما. وروي إنه يتخير أيتهما شاء، والأول أشبه، وفي الرواية