ويشترط بهما، الإتيان بهما بلفظ الماضي. فلو قال: أقبل أو أرضى، وقصد الإنشاء، لم يصح وقيل: لو قال: أتزوجك مدة كذا، بمهر كذا - وقصد الإنشاء - فقالت: زوجتك صح. وكذا لو قالت: نعم.
وأما المحل فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة، أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية، على أشهر الروايتين (276). ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.
وأما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة. ولا يجوز بالوثنية، ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج. ولا يستمتع أمة، وعنده حرة (277)، إلا بإذنها، ولو فعل كان العقد باطلا. وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلا مع إذنها، ولو فعل كان العقد باطلا. ويستحب: أن تكون مؤمنة (278) عفيفة. وأن يسألها عن حالها مع التهمة، وليس شرطا في الصحة.
ويكره: أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور (279)، وليس شرطا في الصحة.
ويكره: أن يتمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل، فلا يفتضها، وليس بمحرم.
فروع ثلاثة:
الأول: إذا أسلم المشرك، وعنده كتابية بالعقد المنقطع، كان عقدها ثابتا.
وكذا لو كن أكثر. ولو سبقت هي (280). وقف على انقضاء العدة، إن كان دخل بها.
فإن انقضت ولم يسلم، بطل العقد. وإن لحق بها قبل العدة، فهو أحق بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل.
الثاني: لو كانت غير كتابية (281)، فأسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدة، وتبين منه بانقضاء الأجل، أو خروج العدة. فأيهما حصل قبل إسلامه، انفسخ