السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة (161)، وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
السابعة: إذا قال: هذه أختي من الرضاع، أو بنتي على وجه يصح (162)، فإن كان قبل العقد، حكم عليه بالتحريم ظاهرا، وإن كان بعد العقد ومعه بينة، حكم بها. فإن كان قبل الدخول، فلا مهر (163). وإن كان بعده، كان لها المسمى. وإن فقد البينة، وأنكرت الزوجة (164)، لزمه المهر كله مع الدخول، ونصفه مع عدمه، على قول مشهور. ولو قالت المرأة ذلك (165) بعد العقد، لم يقبل دعواها في حقه إلا ببينة. ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار.
الثامنة: لا تقبل الشهادة إلا مفصلة (166)، لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته. وأما إخبار الشاهد بالرضاع (167)، فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة، ماصا له على العادة، حتى يصدر.
التاسعة: إذا زوجت كبيرة بصغير، ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت، أو لغير ذلك، ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته (168) بلبنه، حرمت على الزوج، لأنها