يشترط على الأجير.
السابعة: إذا آجر مملوكا له فأفسد (63)، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه. وكذا لو آجر نفسه بإذن بمولاه.
الثامنة: صاحب الحمام (64) لا يضمن، إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة، صح. ولو أسقط المنفعة المعينة (65) لم تسقط، لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمة.
العاشرة: إذا آجر عبده ثم أعتقه، لم تبطل الإجارة، ويستوفي المنفعة التي يتناولها العقد، ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق. ولو آجر الوصي (66) صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل، ولو اتفق البلوغ فيه. وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك (67)، لم يضمنه، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا.
الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره، ليعمل فيها عملا، فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار (68)، فله أجرة مثل عمله. وإن لم تكن له عادة، وكان العمل مما له أجرة (69)، فله المطالبة لأنه أبصر بنيته. وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدعيها.