شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
الثالثة عشرة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالخيوط في الخياطة، والمداد في الكتابة. ويدخل المفتاح في إجارة الدار لأن الانتفاع يتم بها (70).
الرابع في التنازع وفيه مسائل:
الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة (71)، فالقول قول المالك مع يمينه. وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر. وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة. أما لو اختلفا في قدر الأجرة، فالقول قول المستأجر.
الثانية: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، وأنكر المالك، كلفوا (72) البينة. ومع فقدها يلزمهم الضمان، وقيل: القول قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء، وهو أشهر الروايتين. وكذا لو ادعى المالك التفريط، فأنكروا.
الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباءا، فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: قول الخياط، والأول أشبه. ولو أراد الخياط فتقه (73)، لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك. ولا أجرة له، لأنه عمل لم يأذن فيه المالك.

(70) أي: الوفاء بالمنفعة.
(71) أي: قال صاحب الدار: لم أؤجرها، وقال الثاني آجرتنيها (قدر المستأجر) هل هو ألف متر، أم خمسمئة (في رد العين) فقال المالك: لم تردها، وقال المستأجر رددتها، (في قدر الأجرة) - مثلا - هل هو مئة دينار، أم خمسون دينارا.
(72) أي: الصانع والملاح والمكاري (فقدها) أي: عدم بينة لهم تشهد بهلاك المتاع (يلزمهم الضمان) أي: مثله، أو قيمته (أشهر الروايتين) يعني: في المسألة روايتان، إحديهما لا يقبل قولهم بلا بينة، والرواية الثانية يقبل قولهم بالقسم بلا بينة، وهذه الرواية أشهر عند الفقهاء (التفريط) أي: قال المالك أنتم في الحفظ ولأجل هذا تلف (فأنكروا) التقصير. (73) أي: حل القباء ليخيطه قميصا ثانيا (من الثوب) أي مستخرجة من غير الثوب، أو خيوط خارجية لكنها كانت من المالك.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست