مهجورة (46).
ويجوز استئجار المرأة للرضاع (47)، مدة معينة بإذن الزوج، فإن لم يأذن، فيه تردد، والجواز أشبه، إذا لم يمنع الرضاع حقه. ولا بد من مشاهدة الصبي (48). وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل: نعم وفيه تردد. وإن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد.
ولو مات أبوه، هل تبطل؟ يبني على القولين [كون الإجارة، هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا؟ والأصح عدم البطلان].
ولو استأجر شيئا مدة معينة (49)، لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها، سواء كانت قصيرة أو متطاولة.
ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا (50).
ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها (51).
تفريع: لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها (52)، ثم حملها فكانت أكثر، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة، وضمن الدابة إن تلفت، لتحقق العدوان. وإن اعتبرها المؤجر، لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة. ولو كان المعتبر أجنبيا،