الوكالة. لكن إن كان الوكيل مبطلا (80) فالملك له، ظاهرا وباطنا، وإن كان محقا كان الشراء للموكل باطنا.
وطريق التخلص (81) أن يقول الموكل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل فيصح البيع، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط (82) ويتقاصان وإن امتنع الموكل من البيع (83) جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من هذه السلعة، ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له.
ولو وكل اثنين، فإن شرط الاجتماع، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشئ من التصرف، وكذا لو أطلق (84). ولو مات أحدهما بطلت الوكالة، وليس للحاكم أن يضم إليه أمينا.
أما لو شرط الانفراد، جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب (85) رأي صاحبه.
ولو وكل زوجته، أو عبد غيره، ثم طلق الزوجة وأعتق العبد، لم تبطل الوكالة. أما لو أذن لعبده في التصرف بماله، ثم أعتقه، بطل الأذان، لأنه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك (86).
وإذا وكل إنسانا في الحكومة (87)، لم يكن إذنا في قبض الحق، إذ قد يوكل من لا *