التاسعة: إذا ادعى التلف، فالقول قوله (24) مع يمينه. ولو ادعى الرد، فالقول قول المالك مع يمينه.
العاشرة: لو فرط في العارية، كان عليه قيمتها عند التلف (25)، إذا لم يكن لها مثل، وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، والأول أشبه. ولو اختلفا في القيمة (26)، كان القول قول المستعير، وقيل: قول المالك، والأول أشبه.