الثانية: إذا تعدى في العين المستأجرة، ضمن قيمتها وقت العدوان (57). ولو اختلفا في القيمة، كان القول قول المالك إن كانت دابة، وقيل: القول قول المستأجر على كل حال، وهو أشبه.
الثالثة: من تقبل عملا (58)، لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، على الأشهر، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. ولا يجوز تسليمه إلى غيره، إلا بإذن المالك. ولو سلم من غير إذن، ضمن.
الرابعة: يجب على المستأجر، سقي الدابة وعلفها، ولو أهمل ضمن (59).
الخامسة: إذا أفسد الصانع (60)، ضمن. ولو كان حاذقا، كالقصار يحرق الثوب أو يخرق، أو الحجام يجني في حجامته، أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان. وكذا البيطار، مثل أن يحيف. على الحافر أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضر الدابة، ولو احتاط واجتهد. أما لو تلف في يد الصانع (61)، لا بسببه، من غير تفريط ولا تعد، لم يضمن، على الأصح. وكذا الملاح والمكاري، ولا يضمنان، إلا ما يتلف عن تفريط، على الأشبه.
السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه، كانت نفقته (62) على المستأجر، إلا أن