الصحيح دون المعيب. ولو خالف لم يصح، ووقف على إجازة المالك.
ولو باع الوكيل بثمن، فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر (14)، كان القول قوله مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت باقية، أو مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة. وقيل: يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك (15)، وهو بعيد.
فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن (16)، ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته (17).
لكن إن رجع على المشتري (18)، لا يرجع المشتري على الوكيل، لتصديقه له في الإذن. وإن رجع على الوكيل، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين، من ثمنه وما اغترمه (19).
وإطلاق الوكالة في البيع، يقتضي تسليم المبيع، لأنه من واجباته. وكذا إطلاق الوكالة (20) في الشراء، يقتضي الإذن في تسليم الثمن. لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن (21)، لأنه قد لا يؤمن على القبض. وللوكيل أن يرد بالعيب (22)، لأنه من مصلحة