الثانية: إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برأ. ولو ردها إلى الحرز، لم يبرأ (17). ولو استعار الدابة إلى مسافة، فجاوزها ضمن ولو أعادها إلى الأولى، لم يبرأ.
الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة. للمعير ولغيره، على الأشبه.
الرابعة: إذا حملت الأهوية (18) أو السيول، حبا إلى ملك إنسان فنبت، كان لصاحب الأرض إزالته، ولا يضمن الأرش، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.
الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت (19)، وقد شرط ضمانها، ضمن قيمتها يوم تلفها، لأن النقصان المذكور غير مضمون.
السادسة: إذا قال الراكب (20): أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها فالقول قول الراكب، لأن المالك مدعي للأجرة، وقيل: القول قول المالك في عدم العارية. فإذا حلف سقطت دعوى الراكب، ويثبت عليه أجرة المثل، لا المسمى (21)، وهو أشبه. ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع، كان القول قول الراكب، لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره.
السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ (22)، فانتفع به في غيره ضمن. وإن كان له أجرة، لزمته أجرة مثله.
الثامنة: إذا جحد العارية (23)، بطل استيمانه، ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة.