كان حسنا.
الثامنة: إذا عين له حرزا بعيدا عنه (28)، وجب المبادرة إليه بما جرت العادة. فإن أخر مع التمكن، ضمن (29). ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها، ضمن.
التاسعة: إذا اعترف بالوديعة (30) ثم مات، وجهلت عينها، قيل: تخرج من أصل تركته. ولو كان له غرماء، فضاقت التركة، حاصهم المستودع، وفيه تردد.
العاشرة: إذا كان في يده وديعة، فادعاها اثنان، فإن صدق أحدهما قبل. وإن أكذبهما فكذلك (31). وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتى يثبت لها مالك. وإن ادعيا، أو أحدهما، علمه بصحة الدعوى، كان عليه اليمين.
الحادية عشرة: إذا فرط (32) واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل:
القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه.
الثانية عشرة: إذا مات المودع (33)، سلمت الوديعة إلى الوارث. فإن كانوا جماعة، سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم. ولو سلمها إلى البعض، من غير إذن، ضمن حصص الباقين.