شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
الثانية: لا يبرأ المودع (22)، إلا بردها إلى المالك أو وكيله. فإن فقدهما، فإلى الحاكم مع العذر. ومع عدم العذر، يضمن. ولو فقد الحاكم، وخشي تلفها، جاز إيداعها من ثقة. ولو تلفت لم يضمن.
الثالثة: لو قدر على الحاكم، فدفعها إلى الثقة، ضمن.
الرابعة: إذا أراد السفر، فدفنها ضمن (23)، إلا أن يخشى المعاجلة.
الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز، لم يبرأ (24). ولو جدد المالك له الاستيمان، برأ. وكذا لو أبرأه من الضمان. ولو أكره على دفعها إلى غير المالك، دفعها ولا ضمان.
السادسة: إذا أنكر الوديعة (25)، أو اعترف وادعى التلف، أو ادعى الرد ولا بينة، فالقول قوله، وللمالك إحلافه، على الأشبه. أما لو دفعها إلى غير المالك، وادعى الإذن، لم يضمن وإن ترك (26) الإشهاد على الأشبه.
السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار (27)، فصدقها ثم ادعى التلف قبل الإنكار، لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان، ولو قيل: تسمع دعواه وتقبل بينته،

(22) وهو الذي جعلت الوديعة عنده (بردها) الوديعة (فقدهما) المالك ووكيله (الحاكم) يعني: المجتهد الجامع الشرائط (مع العذر) عن ثقة) (23) إذا تلفت بالدفن، أو ضاعت، أو سرقت، أو نحو ذلك (المعاجلة) أي خاف: عجلة رفقة السفر، بحيث لا طريق له إلا دفن الوديعة، أو خاف عجله السراق بسرقته إذا لم يدفنها (هذا) إذا كانت الوديعة، مثل الذهب والفضة مما لا يتلف عادة بالدفن، أما مثل الكتاب، والأقمشة، والفرش التي عادة تتلف بالدفن فلا يجوز دفنها لأنه إتلاف لها، لا حفظ.
(24) أي: لم يبرأ من ضمانها إذا تلفت (الاستئمان) أي جدد: جعلها وديعة عنده (وكذا) برأ من الضمان (ولو أبرأه من الضمان) أي:
قال له: لو تلفت فأنت برئ من ضمانها، وإن لم يجدد له الاستئمان (ولا ضمان) لقوله عليه السلام (دفع عن أمتي ما استكرهوا عليه) ولعدم كونه تفريطا.
(25) أي: قال للمالك (لم تجعل عندي وديعة أصلا) (أو اعترف) بالوديعة (و) لكنه (ادعى التلف) أي: تلف الوديعة (أو ادعى الرد) إلى المالك (ولا بينة) تثبت قوله.
(26) أي: قال للمالك: أنت أذنت في إعطاء وديعتك إلى زيد، وأنا أعطيتها إلى زيد (فأنكر المالك الأذن (وإن ترك) المودع عنده (الإشهاد) أي: إقامة الشهود على الإذن.
(27) إنكار الودعي (فصدقها) فصدق الودعي البينة (ثم ادعى) الودعي (التلف) للوديعة، أي: قال كانت الوديعة تالفة قبل أن أنكرها أنا (لم تسمع دعواه) بالتلف (بالضمان) بإنكاره وإقامة البينة عليه (تسمع دعواه) التلف لأنه ودعي وهو أمين يقبل قوله (وتقبل بينته) إذا أقام بينة على التلف (مثاله): (زيد) ادعى أنه أودع عند عمرو (كتابا) فأنكر عمرو، ثم أقام زيد البينة على الوديعة، فصدق عمرو البينة، ثم قال عمرو: إن الكتاب كان قد تلف قبل أن أنكر أنا الوديعة، لا يقبل قوله بالتلف الخ.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 263
2 في عقد البيع 267
3 في شروط عقد البيع 267
4 شروط المبيع 270
5 في الخيار 275
6 في أحكام الخيار 277
7 في أحكام العقود 280
8 في التسليم 283
9 في بيع ما لم يقبض 285
10 في اختلاف المتبايعين 287
11 في لواحق العقود 288
12 في أحكام العيوب 290
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 294
14 في الربا 297
15 في مسائل الربا 301
16 في بيع الثمار 306
17 في لواحق الثمار 308
18 في بيع الحيوان 311
19 في لواحق بيع الحيوان 313
20 في السلف 317
21 في شروط بيع السلف 318
22 في أحكام بيع السلف 321
23 في الإقالة 323
24 في القرض 324
25 في دين المملوك 326
26 كتاب الرهن 329
27 في شرائط الرهن 330
28 في الراهن والمرتهن 333
29 في المرتهن 333
30 في احكام الراهن 336
31 في احكام الرهن 337
32 في النزاع في الرهن 340
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 343
34 في قسمة مال الغريم 343
35 في مسائل المفلس 349
36 كتاب الحجر 351
37 في أحكام الحجر 353
38 كتاب المضمون 355
39 في الحق المضمون 357
40 في أحكام الضمان 358
41 في الحوالة 361
42 في الكفالة 363
43 في أحكام الكفالة 364
44 كتاب الصلح 367
45 في أحكام الصلح 369
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 374
47 في القسمة 377
48 في أحكام الشركة 377
49 كتاب المضاربة 381
50 في مال القراض 383
51 في الربح 384
52 في أحكام المضاربة 386
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 391
54 في المساقاة وشروطه 395
55 في أحكام المساقاة 399
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 402
57 في موجبات الضمان وأحكامه 404
58 في أحكام الوديعة 405
59 كتاب العارية 408
60 في العين المعارة 409
61 في أحكام العارية 410
62 كتاب الإجارة 413
63 في شرائط الإجارة 414
64 في أحكام الإجارة 421
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 425
66 في ما لا تصح منه النيابة 428
67 في الموكل 430
68 في الوكيل 431
69 في ما به تثبت الوكالة 435
70 في أحكام الوكالة 437
71 في التنازع 438
72 في مسائل التنازع 438
73 كتاب الوقف والصدقات 442
74 في العقد والوقف وشرائطه 443
75 في شرائط الموقوف عليه 445
76 في شرائط الوقف 448
77 في أحكام الوقف 450
78 كتاب العطية 454
79 كتاب الهبات 457
80 في حكم الهبات 459
81 كتاب السبق والرماية 462
82 في ما يسابق به 463
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 464
84 في أحكام النضال 465
85 كتاب الوصايا في الوصية 468
86 في الموصى به 470
87 في أحكام الوصية 475
88 في الموصى له 479
89 في الأوصياء 482
90 في لواحق الوصية 485
91 في تصرفات المريض 488
92 كتاب النكاح 491
93 في آداب الخلوة 492
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 495
95 في خصائص النبي 497
96 في العقد 498
97 في أولياء العقد 501
98 في مسائل أولياء العقد 503
99 في أسباب التحريم 506
100 في شروط الرضاع 508
101 في مسائل الرضاع 510
102 في المصاهرة 514
103 في أحكام محرمات النكاح 518
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 522
105 في أحكام العقد 525
106 في النكاح المنقطع 528
107 في أحكام النكاح المنقطع 531
108 في نكاح الإماء 532
109 في أحكام نكاح الإماء 539
110 في ما يرد به النكاح 540
111 في أحكام العيوب 541
112 في المهور 545
113 في أحكام المهور 547
114 في التنازع 554
115 في القسم 556
116 في النشوز والشقاق 556
117 في مسائل الشقاق 561
118 في أحكام الولادة 564
119 في أحكام الرضاع والحضانة 566
120 في أحكام الحضانة 567
121 في النفقة 568
122 في نفقة المملوك 572