العمل، ولو لم يفسخ، وتعذر الوصول إلى الحاكم، كان له أن يشهد، إنه يستأجر عنه، ويرجع عليه على تردد. ولو لم يشهد، لم يرجع.
السادسة: ادعى (61) أن العامل خان أو سرق، أو أتلف، أو فرط فتلف، وأنكر، فالقول: قوله مع يمينه. وبتقدير ثبوت الخيانة، هل يرفع يده، أو يستأجر من يكون معه، من أصل الثمرة؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح، وللمالك رفع يده عما عداه ولو ضم إليه المالك أمينا، كانت أجرته عن المالك خاصة.
السابعة: إذا ساقاه على أصول، فبانت مستحقة (62)، بطلت المساقاة، والثمرة للمستحق. وللعامل الأجرة على المساقي، لا على المستحق ولو اقتسما الثمرة وتلفت (63)، كان للمالك الرجوع على الغاصب، بدرك الجميع. ويرجع الغاصب على العامل، بما حصل له. وللعامل على الغاصب أجرة عمله. أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له، وقيل:
له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء، لأن يده عارية (64)، والأول أشبه، إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به.
الثامنة: ليس للعامل أن يساقي غيره (65)، لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي.
التاسعة: خراج الأرض على المالك (66)، إلا أن يشترط على العامل، أو بينهما.