وإذا وقف (13) المؤجر على عيب في الأجرة، سابق على القبض، كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض، إن كانت الأجرة مضمونة. وإن كانت معينة، كان له الرد أو الأرش. ولو أفلس المستأجر بالأجرة (14)، فسخ المؤجر إن شاء.
ولا يجوز: أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير، بأكثر مما استأجره (15)، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت. وكذا لو سكن بعض الملك، لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة (16). والجنس واحد ويجوز بأكثرها.
ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين، بأجرة في وقت معين، فإن قصر عنه (17)، نقص من أجرته شيئا، جاز. ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه، لم يجز، وكان له أجرة المثل.
وإذا قال: آجرتك كل شهر بكذا (18)، صح في شهر، وله في الزائد أجرة المثل إن سكن، وقيل: تبطل لتجهل الأجرة، والأول أشبه.
تفريعان الأول: لو قال: إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا (19) فلك درهمان، صح.