الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، وفي غد درهم، فيه تردد، أظهره الجواز. ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل (20)، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر. ومنهم من فرق (21)، ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر. وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، تجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها (22)، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه، ويكره أن يستعمل الأجير، قبل أن يقاطع على الأجرة، وأن يضمن، إلا مع التهمة.
الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة إما تبعا لملك العين، أو منفردة (23). وللمستأجر أن يؤجر، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه (24). ولو شرط ذلك، فسلم العين المستأجرة إلى غيره، ضمنها. ولو آجر غير المالك تبرعا، قيل: بطلت، وقيل: وقفت على إجازة المالك، وهو حسن.
الرابع: أن تكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل (25) كخياطة الثوب المعلوم، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار، أو العمل على الدابة مدة معينة.
ولو قدر المدة والعمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، قيل:
يبطل، لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، وفيه تردد.
والأجير الخاص، وهو الذي يستأجره مدة معينة (26)، لا يجوز له العمل لغير المستأجر