وقال ابن بابويه في رسالته: يجوز صيامه في السفر والأظهر بين أصحابنا الأول.
وصيام الاعتكاف المنذور واجب أيضا، فأما الاعتكاف المندوب فصيامه مندوب بغير خلاف من محصل وسنشبع الكلام في باب الاعتكاف إن شاء الله تعالى.
وصيام النذر له ثلاث مسائل ينبغي أن تحقق وقد اطلع على فقه النذر وهن: إذا نذر الانسان صيام شهر معين مثلا رجب أو شعبان. الثانية إذا نذر صيام شهر متتابع إلا أنه غير معين بزمان بل موصوف بصفة وهي التتابع. الثالثة إذا نذر صيام شهر ولم يعينه ولا وصفه بصفة.
فأما الأولى: فإنه إذا صام بعضه سواء كان ذلك البعض النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف وعلى كل حال فإنه يبني ولا يستأنف بل يجب عليه القضاء لما أفطره والكفارة.
فأما الثانية: إذا أفطر فلا يخلو إفطاره إما أن يكون قبل النصف أو بعد النصف، فإن كان قبل النصف فإنه يجب عليه الاستئناف ولا يعتد بما صام ولا يجب عليه فيما أفطر كفارة ولا قضاء بل يجب عليه الاستئناف للصيام، فأما إن كان أفطر بعد النصف فإنه يبني ولا يستأنف ولا يجب عليه الكفارة في الحالين معا.
فأما الثالثة: فإنه يبني على كل حال سواء كان إفطاره قبل النصف أو بعده ولا كفارة عليه لأن نذره غير معين بزمان ولا موصوف بصفة وهي التتابع.
ومن تعين عليه صيام شهرين متتابعين لأحد ما ذكرناه من إفطاره يوما من شهر رمضان عامدا أو نذر معين أو اعتكاف معين أو ظهار أو غير ذلك مما أشبهه أو نذر صومها وجب عليه أن يبتدئ شهرين عربيين يمكن الموالاة بينهما دون شعبان لأجل شهر رمضان، ودون شوال لأجل يوم الفطر، ودون ذي الحجة فإذا دخل في الصوم وجب عليه المضي فيه حتى يكمل الشهرين. فإن أفطر في شئ منهما مضطرا بنى على ما صام ولو كان يوما واحدا، وإن كان مختارا في الشهر الأول وقبل أن يدخل في الثاني استأنف الصيام من أوله، وإن أفطر بعد أن صام من الثاني يوما واحدا فما زاد تمم على ذلك وجاز له البناء على ما مضى.
ومن مات وعليه شئ من ضروب الصيام لم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فيه