باب الاعتكاف:
الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل. وفي عرف الشرع هو طول اللبث للعبادة وله شروط ثلاثة: أحدها يرجع إلى الفاعل وثانيها يرجع إلى الفعل وثالثها يرجع إلى البقعة.
فالراجع إلى الفاعل هو أن يكون مسلما بالغا عاقلا لأن من كان بخلاف ذلك لا يصح اعتكافه.
وما يرجع إلى الفعل فهو أن يكون مع طول اللبث صائما فإن كان الاعتكاف واجبا كان الصوم واجبا لأنه من توابعه وشروطه، وإن كان مندوبا كان الصوم مندوبا. وقد يشتبه على كثير من المتفقهة من أصحابنا فيظن أن صوم الاعتكاف على كل حال واجب لأن الصوم شرط في انعقاد الاعتكاف.
والراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد:
المسجد الحرام ومسجد النبي ع ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
وقد ذهب بعض أصحابنا وهو ابن بابويه: إلى أن أحد الأربعة مسجد المدائن وجعل مسجد البصرة رواية، ويحسن في هذا الموضع اقلب تصب لأن الأظهر بين الطائفة ما قلناه أولا، فإن كانت قد رويت بمسجد المدائن رواية فهي في حيز الآحاد ومن شاذ الأحاديث.
ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد لأن من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف عند أصحابنا أن يكون صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها وليست إلا هذه التي ذكرناها.
وحكم المرأة وحكم الرجل في هذا الباب سواء، ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها.
قال السيد المرتضى في كتابه الانتصار: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عادل بالناس الجمعة وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، ثم ذكر أقاويلهم ثم قال: وذهب حذيفة إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ص ومسجد إبراهيم ع.