القضاء والكفارة ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه وإلا فلا اختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه بوجوب الاستئناف ولو اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر رمضان لم ينعقدا ولا يلزم بهما شئ.
وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة وقد يكون ندبا إذا لم يكن بأحدها وأقله ثلاثة أيام والصوم مشروط فيه لا يصح إلا به. وكذا مواضعه المختصة به وهي المساجد الأربع مسجدا مكة والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة لا ينعقد إلا في أحدها ومن شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من الحدث وغيره أو لما لا بد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة ومع ذلك لا يجوز جلوسه اختيارا تحت سقف وكذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم من النساء شرط فيه ويزيد عليه باجتناب البيع والشراء ومتى فسخ اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا أنها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا وتنتقل كفارة زوجته المعتكفة بإكراهها على الجماع إليه ويلزم بدخوله فيه تطوعا مضيه ثلاثة أيام فإن أراد الزيادة عليها كان مخيرا فيها إلى مضى يومين بعدها فيلزمه تكميلها ثلاثة. وهل إذا اضطر إلى فسخه لمرض محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه وارتفعت الضرورة يبني أو يستأنف؟ فيه خلاف.
وصوم دم المتعة لمن لا يجد الهدي ولا موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل و يذبحه عنه أو يجده ولا يقدر على ثمنه ثلاثة أيام في الحج وهي ما قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله وهذه الثلاثة مما يجب صومها في السفر ولا بد من التتابع فيها وتفريقها اختيارا يستأنف معه على كل حال واضطرارا لا يستأنف إلا إذا لم يصم غير يوم واحد فأما لو صام يومين وأفطر الثالث اضطرارا لبنى عليه بعد خروج أيام التشريق. وكذا استئنافه أو تأخير صومها إلى بعد يوم النحر لا يكون إلا بعدها ولو عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه فإن تعذر عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية عليه وأداها في بلده متوالية ولو صد عن مأمنه أو جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضى مدة يصل في مثلها إلى أهله.