بمنى، فإن وافق صومه أحد هذه الأيام وجب عليه أن يفطر ويقضي يوما مكانه إذا كان إفطاره بعد صيام الأول ومن الثاني يوما واحدا، وإن كان إفطاره قبل ذلك وجب عليه الاستئناف، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أطلق ذلك في نهايته فقال: وجب عليه أن يفطر ثم ليقض يوما مكانه ولا بد من التقييد في هذا الحكم. قال شيخنا أبو جعفر: إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام القاتل في الأشهر الحرم فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما صيام يوم العيد وأيام التشريق. وقد أورد هذا من طريق الخبر وهو في حيز الآحاد دون التواتر لأن الاجماع والتواتر منعقد على أن صيام يوم العيد محرم فمن أجاز صيامه يحتاج في جوازه في هذه الكفارة إلى دليل وإجماع منعقد مثل ذلك الاجماع الذي انعقد على تحريمه. وذهب شيخنا المفيد إلى جواز صوم الكفارة في حال السفر. والأظهر بين الطائفة أن الصوم الواجب لا يجوز في السفر سواء كان صوم رمضان أو غيره من الصيام الواجب إلا ما أخرجه الدليل من النذر المقيد بحال السفر.
وصيام ثلاثة أيام بدل هدي المتمتع، وصيام الاعتكاف المنذور، وصيام كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا ولم يجد الجزور وهو ثمانية عشر يوما.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين بعد العيد، فإن صام شعبان ورمضان لم يجزئه إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتم شهرين.
ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وأفطر جاز له البناء، وإن لم يكن زاد على النصف شيئا آخر وفي الشهرين لا بد أن يكون قد زاد على النصف شيئا آخر من الشهر الثاني، وهذا فرق تواترت به الأخبار عن أئمة آل محمد الأطهار ولا يتعدى إلى غير هذين الحكمين.
وقد ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في جمله وعقوده: إلى أن العبد إذا كانت كفارته صيام شهر فصام نصفه جاز له التفريق للباقي والبناء على ما مضى حملا على الشهر المنذور أو خبر واحد قد ورد بذلك. والأظهر ما أجمعنا عليه وترك التعرض لما عداه وأن يعمل