قتله فهنا تكون الدية على نفسه، ولو كان لمجرد خطأ الحاكم فعلى بيت المال.
كما أنه لو كان القتل مستندا إلى التغليظ السائغ مكانا أو زمانا فمع وجود المبرر ليس الحاكم ضامنا وإنما ضمانه على بيت المال.
وقد اتضح أنه في بعض الموارد كانت الدية على المتصدي والمباشر وفي بعضها على الحاكم باختلاف الموارد وكون السبب أقوى في بعضها والمباشر في بعضها الآخر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قم المشرفة - الحوزة العلمية علي الكريمي الجهرمي