والمبرات وأمثال ذلك، وقد يراد به ما يجمع فيه الوجوه المختصة بالإمام عليه السلام والسهم الخاص به ولا بعد في أن يراد من بيت المال بيت ماله مثل هذا لا ماله الشخصي، وعلى هذا فلا بعد في إطلاق بيت المال عليه.
إلا أنه قد يقال بأن مقتضى كونه محسنا أنه لو كان عليه شئ أدى من بيت مال المسلمين. نعم لو استولى عليه الغضب فضربه حتى مات فلا شك في كونه ضامنا.
وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه اقتص من قنبر عندما ضرب المستحق فوق الحد فضرب عليه السلام قنبرا بعدد تلك الزيادة (1).
وإن كان توجيه هذا الخبر مع ما هو المعهود المعلوم من مكانة قنبر الرفيعة، وعلى حسب القواعد لا يخلو عن صعوبة، وكيف يرتضي المسلم أن يقول بأن قنبرا تعدى وضرب فوق ما هو اللازم فهو بعيد غايته، ولو كان ذلك عن خطأ فكيف اقتص منه الإمام عليه السلام. نعم يمكن أن يقال: إنه كان قد قصر في عد الأسواط فزاد.
ثم إنه هل الحكم يختص بما إذا قتل في الحد فلا دية هناك أو أنه يشمل التعزير أيضا؟ الظاهر عدم الاختصاص فالمراد منه الأعم من الحد والتعزير.
وفي المسالك: ويظهر من الخلاف والمبسوط أن الخلاف في التعزير لا في الحد فإنه مقدر فلا خطأ فيه بخلاف التعزير فإن تقريره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ، وهذا يتم مع كون الحاكم الذي يقيم عليه الحد غير معصوم وإلا لم يفرق الحال بين الحد والتعزير.
وفي الجواهر: الظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحد فيه وعلى تقدير العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ...