وفيه أن عتق العبد مستحب وإن لم يكن هذه الجهة، اللهم إلا أن يراد بالندب آكديته وزائدا على طبعه.
وفي المختصر النافع أن الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على العشرة.
قال: يكره أن يزاد في تأديب الصبي من عشرة أسواط، وكذا العبد، ولو فعل استحب عتقه.
وأورد عليه في الجواهر بقوله: وإن لم أجد له شاهدا بل ولا موافقا انتهى.
وأما ما أورده صاحب الجواهر على الشيخ بعد ذكر صحيح أبي بصير مستندا للمطلب بقوله: إلا أنه كما ترى لم يعتبر فوق الحد الذي ذكره الشيخ.
ففيه أنه غير وارد على الشيخ إلا على ما حكاه من عبارته المشتملة على لفظة (فوق) وأما على ما نقلناه فلم يكن فيها هذه اللفظة كي يستشكل عليه بما ذكره الجواهر.
ثم قال: والظاهر أن الاستحباب المزبور للمولى، وربما احتمل استحبابه أيضا لغيره بأن يشتريه ويعتقه لكنه ليس بشئ انتهى.
أقول: والظاهر أن مراد المحتمل من استحبابه لغيره هو أنه لو ضربه آخر لا مولاه فإنه يستحب لهذا الغير أن يشتريه ويعتقه. وأما احتمال أن يراد منه أنه لو ضربه مولاه يستحب للغير أن يشتريه ويعتقه، فهو بعيد بل هو خلاف ظاهر نفس الرواية حيث تقول: لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه، ومن المعلوم أنه لا معنى لارتكاب المولى الجرم وأداء غيره الكفارة، ولا مناسبة بين كون كفارة ضرب المالك على غير المالك، بخلاف الاحتمال الأول الذي عليه يكون الكفارة على من ارتكب الضرب غاية الأمر إسراء الحكم عليه عن المولى إلى غيره وربما يكون هذا ظاهر لفظ الرواية حيث عبر فيها بقوله عليه السلام: من ضرب مملوكا، وهو نكرة في سياق النفي ولم يقل من ضرب مملوكه، كي يختص بضرب المولى عبده.
وإن أمكن أن يقال إن الظاهر بحسب الاعتبار والتبادر الذهني هو ضرب