والتعزيرات، وكذا قال في المنجد.
وظاهر هاتين الروايتين وخصوصا الثانية منهما عدم جواز التعدي عن المقدار المذكور في كل واحد منهما فإن الاقتصاص ظاهر في أنه كان الزائد محرما، والاقتصاص لا يساعد الكراهة.
هذا مضافا إلى أن منتهى الضرب في هاتين بالنسبة إلى الصبي بمقتضى الرواية الأولى هو الستة وبمقتضى الثانية ثلاثة وإن كانت الأولى مطلقة والثانية مختصة بالمعلم، وكيف كان فلا ذكر عن العشرة فيهما.
نعم في مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (1). وهنا قد ذكرت العشرة إلا أن الرواية متعرضة للوالي.
اللهم إلا أن يقال إن المراد من الوالي هو والي الحد ومن بيده أمره، أو بعدم الخصوصية له، وإن كان المراد من الوالي معناه المصطلح لكن بتنقيح المناط يقال بذلك في غيره. ولعل نظر المحقق من ذكر العشرة كان إلى هذه الرواية إلا أن التعبير بن لا يحل وكذا توصيف الوالي بالايمان بالله واليوم الآخر الذي يفيد أن