صلاحهم وسدادهم، وضرب الأطفال لهذه المقاصد المهمة والأهداف العالية لا يعد ظلما وإنما هو إحسان إليهم كي يسعدوا بها في حياتهم ويفوزوا بها بعد مماتهم فضرب الصبي حينئذ كالعملية الجراحية التي توجب الألم ولكنها إحسان إلى المريض (1).
هذا بالنسبة إلى المقام الأول وهو أصل جواز ضرب الصبي المميز تأديبا.
وأما المقام الثاني وهو كمية ضربه أي المقدار الذي يجوز ضرب الصبي به، فمقتضى ما ورد في باب التعزيرات من رعاية الحاكم المصلحة هو أن الأمر بنظر الولي فكلما أوجب بنظره الاصلاحي وكان دون الحد فهو جائز له.
إلا أن في بعض الروايات ما يخالف ذلك فعن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك فقال: خمسة أو ستة وأرفق (2).
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه (3) والكتاب بالضم المكتب كما في الوافي ج 2 ص 75 من الحدود