والتحقيق أن ما يصدر منه الذي يحمل الوالد مثلا أو المعلم على أن يعزره ويؤدبه قسمان:
أحدهما: ما كان من قبيل المعاصي التي لو أقدم عليها الكبير كان يحد عليها كاللواط وغير ذلك.
ثانيهما: ما لا يكون كذلك كالأمور العرفية التي يعتني بها المجتمع الانساني كالمواظبة على السلام والآداب الانسانية وكرامتها، فيضربه على أنه لم يسلم عند وروده في المجلس أو أنه لم يواظب على أداء احترام الأشخاص وتعظيم الأكابر.
أما الأول فيمكن إثبات جواز ذلك لما مر في أوائل بحث القذف من أنه لو قذف الصبي فإنه لا يحد ولكنه يعزر، بأن يقال إنه لا اختصاص بباب القذف بل يجري ذلك في كل المعاصي والمحرمات فإنه على ذلك يستفاد منه حكم كلي وهو أنه كلما ارتكب الصبي ما لو ارتكبه الكبير يحد عليه فهو يعزر عليه.
وأمره في الزيادة والنقصان بيد من بيده التعزير فيختلف باختلاف عمله وحاله زيادة ونقصا شدة وضعفا.
وأما المورد الثاني فالظاهر فيه أيضا الجواز وذلك لأن وظيفة الوالدين تأديب أولادهم وتربيتهم على الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة، وتمرينهم وتعويدهم على كرائم العادات وفعل الحسنات ومنعهم عن كل عمل يضر بأنفسهم وبغيرهم، وعلى ولي الأطفال تكميل نفوسهم (1) وسوقهم إلى ما فيه