وأما من كان معتنيا بنظر المشهور ويقول بأنه لا يتجاوز عن خط الأصحاب والعلماء الأكابر فلا يمكنه الافتاء بالتفصيل.
فالصحيح هو ما ذهب إليه المحقق رضوان الله عليه من الافتاء بالقتل مطلقا.
فإن هذه الروايات المفصلة كانت بأعينهم وفي أيديهم ولم يكن هناك إطلاق محكم وثيق في قبالها فكيف إنهم أفتوا بالقتل مطلقا؟ هذا كله بالنسبة إلى المقام الأول.
وأما الاختلاف الآخر فهو أنه هل الادخال بين الأليتين أو الفخذين أيضا حكمه حكم الايقاب أعني القتل أم لا؟ بل إن حكمه الجلد؟
ذهب الصدوقان إلى الأول وخالف فيه الآخرون.
وقال الشيخ المفيد: واللواط هو الفجور بالذكران وهو على قسمين: أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مأة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين ولا يراعى في جلدهما عدم الاحصان ولا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه.. (1).
قال الشيخ في المبسوط: وإن كان الفجور بالذكور وكان دون الايقاب فإن كان محصنا رجم وإن كان بكرا جلد الحد (2).
وقال في الخلاف: وإن كان دون الايقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم وإن كان بكرا وجب عليه مأة جلدة (3) (ومثله في النهاية).
فالشيخ المفيد يقول بالجلد مطلقا (4) والشيخ الطوسي يفصل بين المحصن وغيره.
والمحقق في الشرايع قد عمم اللواط للايقاب وغيره إلا أنه خص القتل بما إذا