كان هناك إيقاب.
وقد ورد في بعض الروايات أن غير الموقب أيضا يقتل، مثل رواية حسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟
فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك.
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب: القتل.. (1).
وهذا الخبر مستند الصدوقين كما أن بعض الروايات دالة على الجلد مطلقا وذلك كرواية سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك (2).
وهذه صريحة في اعتبار الجلد في قبال الثقب الذي يوجب القتل وقد اختار هذا القول جمع من أكابر الأصحاب وفي المسالك إنه المشهور، وصريح الانتصار والغنية الاجماع عليه.
وفي الرياض مضافا إلى أصالة البراءة والشك في وجوب الزائد فيدرء للشبهة.
وفي الجواهر للأصل والاحتياط وخبر سليمان بن هلال.
وأما التفصيل فقد ذهب إليه جماعة جمعا بين الروايات الدالة على أن حده حد الزاني وبين ما دل على قتله، بحمل الأول على غير الموقب والثاني على الموقب.
وفيه أن الجمع فرع التكافؤ المفقود في المقام وعلى ذلك فالأول وهو وجوب