التخيير بين ثلاثة: الضرب بالسيف أو إهداب من جبل.. أو الاحراق بالنار (1).
وأما الرجم ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأجد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم (3).
وعن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب إن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا (4).
إلى غير ذلك من الروايات.
نعم التقيد بالاحصان في قسم من هذه الروايات غير معمول به.
وأما إلقاء الجدار عليه فيدل على ذلك ما عن فقه الرضا عليه السلام: وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار وهي الايقاب وفي الصغرى مأة جلدة (5).
والرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن الشهرة جابرة لها وقد صرح في الجواهر بأن التخيير بين الخمسة هو المشهور.