الاحصان ولا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه (1) وذكر رحمه الله أن في الايلاج في الدبر القتل سواء كان المتفاعلان على الاحصان أو على غير الاحصان (2) فهو قدس سره أفتى بجلد غير الموقب مطلقا سواء كان محصنا أو غيره.
وقال العلامة أعلى الله مقامه في المختلف: وبه قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح، وقال الصدوق وأبوه في رسالته: وأما اللواط فهو ما بين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم، وهذا يعطي أن القتل يجب بالتفخيذ وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا، وابن إدريس اختار ما ذهب إليه المفيد وهو الأقرب (3).
وظاهر كلام هذين هو القتل في غير الموقب بواحد من الأنحاء الثلاثة محصنا أو غير محصن وأما الايقاب فقد قالا بأنه كفر بالله، وهذا من باب التأكيد والتشديد في هذه المعصية.
والحاصل أن الحكم في صورة الايقاب هو القتل مطلقا بلا خلاف في ذلك إلا عن بعض متأخري المتأخرين على ما حكاه في الرياض، وقد ذهب إليه بعض المعاصرين للجمع بين الروايات بنظره.
وإنما الخلاف في موضعين: أحدهما في أن الفخذين والأليين كالدبر في الحكم كما ذهب إليه الصدوقان أم لا.
ثانيهما في أنه هل أنه يفرق بين الاحصان وعدمه على ما ذهب إليه بعض في غير الايقاب أم لا؟.
واللازم هو المراجعة إلى الأخبار واستفادة الحكم منها إن أمكن ذلك وإلا فالمرجع هو الاجماع إن كان وإلا فيتمسك بقاعدة الدرء.