أو يا بن الزانية فهنا لكل من المقذوفين أن يطالب حد القاذف فدرء الحد، مخصوص بما إذا قال كل للآخر: يا زاني مثلا.
وهنا روايات مشتملة على عناوين أخر في هذا المقام فنقول:
حادي عشرها وثاني عشرها: لا أب لك ولا أم لك ففي رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك يتصدق بشئ ومن قال: لا وأبي فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله (1).
أقول: الظاهر أن المراد بقوله: لا أب ولا أم لك هو أنه ليس لك أب وأم وجيهان لا أن يكون المقصود كونه من الزنا.
ثالث عشرها: احتلمت بأمك أي رأيتها في المنام وحصل لي الاحتلام بها.
كما في رواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذا افترى علي قال:
وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بأم الآخر قال: إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا (2).
وعن محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام:
إن رجلا قال له: إن هذا زعم أنه احتلم بأمي فقال: إن الحلم بمنزلة الظل فإن شئت جلدت لك ظله ثم قال: لكني أؤدبه لئلا يعود يؤذي المسلمين (3).