وأجاب قدس سره عن ذلك بقوله: لا يدل على ثبوت الحد بقوله أنا زنيت بك ولا نفيه لأن حد القذف ثابت على المذكور في الرواية بالكلمة الأولى وهي قوله: يا زانية ويبقى حكم الآخر على الاشتباه ولا يلزم من تعليق الحكم على الاشتباه ولا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما إلا أنه ثابت بالأول من دليل خارج انتهى.
أقول: ويمكن إثبات ظهور اللفظة ولزوم حد القذف برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان فإن عليها حدين حدا من فجورها وحدا من فريتها على الرجل المسلم (1).
وذلك لعدم الفرق بين: فجر بي فلان، وزنيت بك. وأنت ترى أن الإمام عليه السلام حكم في الأول بالحد للفجور فلو لم يكن (زنى بي) ظاهرا في اختيارها فكيف تستحق حد الفجور مع إمكان أن يكون المزني بها مكرهة وحيث إنه لا فرق بين هذا الكلام وبين قوله: زنيت بك فلا محالة يكون هو أيضا ظاهرا في الاختيار أي اختيارها فيكون قذفا لها، واحتمال الاكراه لا يؤثر شيئا كما أنه لا ينفع بالنسبة إلى حد فجورها فقد حكم بذلك الحد أيضا مع احتمال كونها مكرهة على الزنا.
لا يقال: إن الموضوع في رواية السكوني هو الفاجرة وهذا العنوان ظاهر جدا في الإرادة والاختيار فلا يكون الخبر شاهدا للمقام.
لأنا نقول: إن الفاجرة أيضا قد تكون مكرهة فإن حالها تتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص وبالنسبة إلى ما يبذل لها.
وأما ما يتوهم من أن الرواية تدل على إقامة حد الفجور بالاقرار مرة واحدة.
ففيه أنها ساكتة عن هذه الجهة لعدم كونها في مقام البيان بالنسبة لها فالمراد