المصافحة أو أن عمروا كان مقهورا على المباحثة (1)؟.
ثم إن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه قال (تقريبا وتأييدا لما ذهب إليه المحقق من ثبوت قذف واحد وحد واحد لامكان أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه): فهو حينئذ إن لم يكن متعددا حقيقة فحكما باعتبار اختلاف الحكم فلا أقل من تحقق الشبهة الدارئة بذلك.
(ثم قال:) بل قيل: إنه يدل عليه ظاهر الصحيح الوارد في نظير البحث.
أقول: والصحيح الذي ذكره صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية، أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه