إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام (1).
قال قدس سره في وجه دلالته: من حيث نفي الحد فيه أصلا وإن كان فيه ما فيه، وترتب الحد بقوله: منكوح في دبره، للاجماع والنص أو للدلالة العرفية لا يقتضي ثبوته في الفرض انتهى.
أقول: أما حديث الشبهة ففيه أنه لا مجال بعد ما ذكرنا من الاستظهار.
وأما الرواية ففيها أن قوله: يا زاني قد أوجب الحد للقذف فقوله بعد ذلك بلا فصل: أنا زنيت بك لا يزيد شيئا بعد أن قذف ولم يحد بعد.
وقد علم بما ذكرنا أن قوله عليه السلام: وأما قوله: أنا زنيت بك لا يراد به فرض آخر فإنه ليس إلا فرض واحد وهو قول الرجل: يا زاني أنا زنيت بك وكأنه عليه السلام قال: إنه يحد حدا لرميه بقوله: يا زاني وأما ذيل الكلام فلا يوجب شيئا آخر.
وأما ما ذكره صاحب الجواهر بقوله: وإن كان فيه ما فيه انتهى فهو لأن الاقرار بالزنا ليس رميا حتى يترتب عليه حد القذف، والزنا لا يثبت بالاقرار إلا إذا وقع أربع مرات.
وأما ما أفاده من الفرق بين المقام فلا حد وبين قول القاذف: فلان منكوح في دبره، فيجب الحد مع أنه بعينه كالمزني بها في جملة زنيت بفلانة وكالمنكوح والملوط في جملة: لطت بفلان بأن ذلك للاجماع... يعني إنه للدليل الخارجي وإلا فهو أيضا كمحل البحث ومقتضى القاعدة أن يقال إنه يحتمل كونه مكرها في صيرورته منكوحا في دبره.
ففيه: أن الاجماع لو كان فهو لأجل الظهور العرفي في كونه باختياره وأما كونه إجماعا تعبديا بلا لحاظ هذه الجهة فهو بعيد جدا وإجراء الحد تعبدا من دون الرمي مقطوع العدم، وأما الدلالة العرفية فهي صحيحة لكن لا فرق بين الجملتين