عدم كون الرمي بالسحق قذفا موجبا للحد.
والظاهر منها أن الرمي لا ينحصر في رمي شخص المخاطب بنفسه وقذفه بالزنا بل يتحقق القذف إذا تكلم بكلام كان معناه رمي غير المخاطب فإذا رمى أم المخاطب بالزنا أو ادعى لغير والده فقد تحقق القذف ويوجب الحد وكان ذو الحق هو المنسوب إلى الزنا دون المخاطب.
وأما الأصل فإن كان المقصود أصالة عدم الحد ففيه أنه معارض بأصالة عدم التعزير فإن كان المقصود أصالة عدم الحد ففيه أنه معارض بأصالة عدم التعزير فإن الأصل في كل منهما العدم. نعم لو كان المقصود من الحد الجلد والتعزير فيمكن أن يقال: إن ما دون الحد معلوم، والزائد حتى يبلغ الحد مشكوك فيه والأصل عدمه.
وبعبارة أخرى إن العلم الاجمالي حاصل بأنه إما أن يلزم عليه ثمانون جلدة لو كان الرمي بالسحق كالرمي بالزنا، وإما أنه يجب عليه دون ذلك بعنوان التعزير بناءا على أن كل معصية كبيرة يجب فيها التعزير، والمتيقن هو الأقل.
وأما الوجوه التي تمسك بها لتقريب الوجه الأول أي إلحاق الرمي بالمساحقة بالرمي بالزنا وإقامة الحد على الرامي هنا أيضا، فلا يصح التمسك بها أيضا لاثبات المطلوب فإن إثبات ذلك بوحدة الحد في الزنا والمساحقة واعتبار الأربعة في الشهادة والاقرار في كلا الموردين يشبه القياس، وكيف يمكن إثبات حكم الله تعالى به.
وعلى الجملة فإثبات أصل السحق بالأربعة شهادة وإقرارا وعدم إثباته بأقل منها كما في باب الزنا بعينه وكذا كون حد أصل السحق كحد الزنا لا يدلان على أن الرمي بالسحق كالرمي بالزنا. وليس في المقام تنقيح مناط قطعي كما أن التمسك بإطلاق الزنا على المساحقة في بعض الروايات أيضا لا يوجب إثبات حد الرمي بالزنا للرمي بالمساحقة فإن هذا الاطلاق من باب المبالغة وإظهار شدة فظاعة هذه المعصية. أضف إلى ذلك أن الرواية المتضمنة لهذا التشبيه ليست