مرات رجمت في التاسعة قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب (1).
قال المحدث الحر العاملي: ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه إلا أنه قال: في عبد زنى.
فقد علل تنصيف الحد في المملوكة بأن الله رحمها ولم يجمع عليها حبل الملكية وحد الحرية.
فمقتضى هذه الروايات وهذا التعليل هو الحكم بالنصف في المقام أيضا ولم يتعرض العلماء لهذا البحث في المقام.
نعم قد تعرض له بعض المعاصرين إشارة وبصورة الترديد والاجمال قال قدس سره: وإطلاق الحد على فرض الحجية يشمل جميع ما ذكر فلا بد من ملاحظة ما دل على تنصيف الحد بالنسبة إلى المملوك هل يشمل المقام أولا؟... (2).
والتحقيق أنه لو كان المعتمد في الحكم بعدم الفرق إطلاق رواية ابن سنان فمقتضى القاعدة تقديم روايات العبد خصوصا بلحاظ التعليل المزبور، واللازم العمل بها والحكم بالنصف في المقام أيضا وعلى ذلك فليس الاطلاق وجها في الحكم بتساوي الحر والعبد وعدم الفرق بينهما في الحكم.
نعم يمكن أن يقال إن المعتمد هو الشهرة أو الاجماع كما عن الانتصار والغنية ادعاؤه على عدم الفرق بينهما.
وفي الرياض: بلا خلاف عليه بل الاجماع في الانتصار والغنية وهو الحجة انتهى. وفي الجواهر: لا خلاف، أيضا إلى غير ذلك من الكلمات وعلى الجملة فهم قد صرحوا هنا بعدم الفرق بين الحر والعبد (3) ولولا ذلك فقاعدة الدرء