ذلك فإن إطلاق هذه الأخبار تدل على عدم اعتبار هذا الشرط وإنما الملاك هو مجرد النسبة فهو كاف في إيجاب الحد عليه.
وفيه: أنه ولو فرض إطلاق لهذه الروايات فشرط الأخذ بالاطلاق عدم قيام دليل في قباله يقيده، وما نحن فيه ليس كذلك لأن تلك المطلقات مقيدة بروايات منها عموم: من لا حد عليه لا حد له، المراد منه أن من لم يكن عمله كقذفه للغير موجبا للحد فهذا العمل الصادر من الغير بالنسبة إليه لا يوجب حدا كما إذا قذفه الغير فعن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد (1). ترى أنه نفى عن الغلام القاذف، الحد لأنه لو قذفه رجل لما كان على هذا الرجل حد.
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال: لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت (2).
وقد عنون الشيخ الكليني قدس سره بابا باسم: باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، فيه روايتان: عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا حد لمن لا حد عليه وتفسير ذلك: لو أن رجلا مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد (3)، والثانية عن الفضيل بن يسار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه. يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له: يا زان - يا زاني - لم يكن عليه حد (4).
ويمكن أن يقال إن ما نسبه إلى العلماء رضوان الله عليهم أجمعين هو ما يستفاد