الطوسي قدس سره في النهاية كما مر كلامه آنفا وتبعه بعض الأعلام، خلافا للشيخ المفيد قدس سره حيث إنه أفتى بنفيه في المرة الثانية. وقد ذهب إليه جمع آخر من الأعلام كابن زهرة وابن حمزة وسلار وغيرهم.
ففي المقنعة بعد الحكم بجلد القواد وحلق رأسه وتشهيره في البلد: فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد أول مرة ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره انتهى (1) وقد قال المحقق بأن الأول مروي انتهى وظاهره الميل إليه.
وفي الجواهر: لا ريب أن الأحوط الثاني بل عن الغنية الاجماع عليه.
وفيه: أنه لا مورد للاحتياط بعد الاعتراف بأن الأصل في المسألة الخبر والاعتراف بظهوره في النفي بأول مرة.
ولو سلم أنه مجمل فالأمر يدور بين وجوب تعجيل النفي بأول مرة وحرمته إلى أن يتكرر ومن المعلوم أنه لا معنى للاحتياط عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، اللهم إلا أن يقال: إنه لما ذهب جمع إلى عدم جواز النفي إلا في المرة الثانية فلا محالة يصير النفي في المرة الأولى مشكوكا وموردا للشبهة والحدود تدرء بالشبهات. ولكن فيه أنه لا وجه للترديد والشبهة بعد ظهور الرواية المعمول بها في النفي بأول مرة.
وبذلك يظهر ما في الرياض من قوله: والأحوط القول الثاني بل لعله المتعين للأصل ودعوى الاجماع عليه في الغنية وهو أرجح من الرواية المذكورة من وجوه منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية انتهى.
أما الاحتياط فقد تقدم ما فيه من الاشكال. وأما الأصل فلا مورد له مع وجود الرواية. وأما الاجماع المنقول فالكلام في حجيته فضلا عن تقدمه على الرواية.
ويمكن أن يقال بالنسبة إلى عمل المشهور بأنا لا نجزم بعمل المشهور بهذه