ويمكن الخدشة في الدعويين بان إلقاء القاعدة الكلية المستفادة من اختلاف المعلول والعلة في المقام لا يقتضى السراية بغير باب الوضوء ويصح التعليل والقياس بعد كون المورد ناقضا واحدا هو النوم فإلقاء القاعدة الكلية لإفادة تمام موارد باب الوضوء واما الدعوى الثانية فغير وجيهة لأن الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية لا يمكن فهم القاعدة الكلية منه وان شك في قرينية الموجود وبالجملة لا يمكن الأخذ بالإطلاق مع الشك في قرينية ما يحف بالكلام واما إلغاء الخصوصية بمناسبة الحكم والموضوع فهو حق سيأتي بيانه على جميع التقادير.
ولكن هاهنا شبهة (1) وهي ان الظاهر على هذا الاحتمال ان قوله: فإنه على يقين من وضوئه، يكون صغرى لقوله: ولا ينقض اليقين بالشك، فأراد الإمام عليه السلام إجراء استصحاب الوضوء، مع انه محكوم استصحاب عدم النوم الناقض، لأن الشك في الوضوء ناش من الشك في حصول الناقض وأصالة عدم حصوله مقدم على استصحاب الوضوء، كما ان الظاهر من قوله: حتى يستيقن انه قد نام، انه تمسك بأصالة عدم النوم، مع ان جريان الأصل المحكوم مقدما على الحاكم أو في عرضه خلاف التحقيق.
ويمكن ان يجاب بأنه عليه السلام كان بصدد بيان جواب المسألة، أي شبهة نقض الوضوء وعدمه لا بنحو الصناعة العلمية، وان نكتة عدم وجوب الوضوء بعد كونه على يقين من وضوئه ويقين من عدم نومه هي جريان الأصل الحاكم أو المحكوم «نعم» أفاد زائدا على جواب الشبهة بان هذا ليس مختصا بباب الوضوء، بل الميزان هو عدم نقض اليقين بالشك، وهذا كجواب المفتي للمستفتي في نظير المسألة، مع إرادة المفتي إلقاء قاعدة كلية تفيده في جميع الموارد، لا بيان المسألة العلمية وكيفية جريان الأصول وتميز حاكمها من محكومها، فلا محيص (ح) إلا من بيان نتيجة المسألة وان الوضوء المتيقن لا ينقض بالشك في النوم، لكن كون عدم نقضه هل هو لجريان