أصالة بقاء الطهارة أو أصالة عدم الناقض للوضوء انما للوضوء انما هو امر غير مربوط بالمستفتي، فان منظوره بيان تكليفه من حيث لزوم الإعادة وعدمه، لا الدليل عليه موافقا للصناعة.
لا يقال: ان النوم والوضوء ضدان. وأصالة عدم الضد لا يثبت الضد الاخر فلا محيص الا من إجراء استصحاب الوضوء.
فإنه يقال: ان النوم من النواقض الشرعية للوضوء، لا من الأضداد التكوينية، فالتعبد بعدم تحقق الناقض للوضوء تعبد ببقاء الوضوء شرعا ويرفع الشك عن بقاء الوضوء «تأمل» (1) فتحصل من ذلك ان معنى الرواية على هذا الاحتمال، انه ان لم يستيقن انه قد نام لا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين منه، وكل من كان على يقين من شيء لا ينقض يقينه بالشك أبدا.
الاحتمال الثاني ولعله أقرب الاحتمالات: ان يكون الجزاء المقدر غير ما ذكره الشيخ، فيكون قوله: والا راجعا إلى قوله لا حتى يستيقن ويكون المقدر وان وجب قبل الاستيقان لزم نقض اليقين بالشك، وقوله فإنه على يقين، قرينة على المقدر وبيان لفساد نقض اليقين بالشك ولزومه أيضا، وعليه يكون استفادة الكلية أقرب وأوفق بفهم العرف.
الاحتمال الثالث ان الجزاء هو قوله: فإنه على يقين من وضوئه فحينئذ لا بد من تقدير، كقوله: فيجب البناء على يقين من وضوئه أو يجري على يقين منه، أو يكون ذلك كناية عن لزوم البناء العملي على اليقين، واما القول بان الجزاء هو نفس قوله:
فإنه على يقين من وضوئه من غير تقدير بتأويل الجملة الخبرية إلى الإنشائية، فهو في غاية الضعف، فان قوله: فإنه على يقين من وضوئه لو صدر بداعي الإنشاء يصير المعنى، انه فليحصل اليقين بالوضوء مع ان البعث إلى تحصيله خلاف المقصود، أو يكون المراد إنشاء تحقق اليقين في زمان الشك اعتبارا وتعبدا فلا يناسب مع قوله: ولا تنقض اليقين