بعقد النكاح هو المقتضى ويكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشيء، فان مراد المحقق من المقتضى هو الذي في باب الأسباب والمسببات الشرعية كعقد النكاح المقتضى للحلية ومراده من الرافع هو رافع هذا الاقتضاء كما هو صريح ذيل كلامه، وهذا الذيل يمكن ان يكون قرينة على ان مراده من دليل الحكم في الصدر هو المقتضى كما أفاد الشيخ، فحينئذ لو رجع كلام المحقق إلى مختار الشيخ يكون مراده أيضا من المقتضى هو الذي في باب الأسباب والمسببات، ولكن الظاهر من كلامه في ذيل اخبار الاستصحاب ما هو المعروف من مذهبه، فبناء عليه لا يرجع كلام الشيخ إلى كلام المحقق، فان المحقق ذهب اما إلى إنكار الاستصحاب مطلقا، ان كان مراده من دليل الحكم هو إطلاق الأدلة، أو عمومها، ومن الشك في الرافعية هو الشك في التقييد أو التخصيص، أو كان مراده من المقتضى والرافع هو قاعدة المقتضى والمانع كما حمل الشيخ كلامه عليه أولا، أو إجراء الاستصحاب فيما إذا كان المقتضى أي السبب الشرعي اقتضى المسبب مطلقا كعقد النكاح الذي اقتضى الحلية مطلقا وشك في ألفاظ انها رافعة له أم لا فيستصحب حكم المقتضى إلى ان يعلم الرافع، ولا يرجع شيء مما ذكر إلى ظاهر كلام الشيخ وما هو المعروف من مذهبه.
فما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه الله من ان التأمل في كلام المحقق والشيخ يعطى ان مرادهما من المقتضى هو مقدار استعداد المستصحب، ناش من عدم التأمل في كلام المحقق فراجع كلامه المنقول من المعارج، اللهم الا ان يكون مراده من المحقق هو الخوانساري، لكنه خلاف ظاهر كلامه ثم انه توهم امرا آخر وهو انه لو كان المراد من المقتضى هو ملاك الأحكام أو المقتضى في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي تأسيسا أو إمضاء يلزم مع عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى سد باب جريان الاستصحاب مطلقا، وهو مساوق القول بعدم الحجية مطلقا، فإنه لا طريق إلى إحراز وجود ملاك الحكم أو إحراز بقاء المقتضيات الشرعية في باب الأسباب والمسببات لمن لا يوحى إليه الا من