بتداركه على فرض تحققه يصح له ان يقول: لا ضرر في مملكتي وحوزة سلطاني وحمى قدرتي، وهو رحمه الله كان يقول انه بناء على هذا يكون نفي الضرر والضرار محمولا على الحقيقة لا الحقيقة الادعائية، ولكنك خبير بان الحمل على الحقيقة غير ممكن لتحقق الضرر في حمى سلطانه وحوزة حكومته صلى الله عليه وآله، ومجرد النهي عن إضرار بعضهم بعضا لا يوجب قلع الضرر والحمل على الحقيقة بل لو خص نفي الضرر بالاحكام الضررية حتى يكون المعنى انه لا حكم ضرري في الإسلام لا يكون على نحو الحقيقة لوجود الأحكام الضررية في الإسلام كالزكاة والخمس والكفارات وغيرها، بل لو أغمض عن ذلك أيضا لا يمكن الحمل على الحقيقة لأن المراد من نفي الضرر نفي الأحكام ولهذا يكون دليله حاكما على أدلة الأحكام وإطلاق لفظ لا ضرر ولا ضرار وإرادة نفي الأحكام الضررية مع كون الاستعمال على وجه الحقيقة مما لا يجتمعان فاذن يكون ذلك من الحقيقة الادعائية، والفرق بينه وبين ما ذكرنا في ضمن احتمالات كلام الشيخ انه بناء على ما ذكرنا ترجع دعوى المتكلم إلى ان الأحكام المؤدية إلى الضرر هي عين حقيقة الضرر، ومصحح الادعاء هي علاقة السببية والمسببية وعلى ما ذكره رحمه الله ترجع إلى ان ما هو موجود بمنزلة المعدوم لقلع مادته وقطع أسبابه، فما ذكرنا من قبيل تنزيل السبب منزلة المسبب وتطبيق عنوان المسبب عليه بعد الا دعاء، وما ذكره من قبيل تنزيل الموجود منزلة المعدوم لقلع موجباته وقطع أسبابه.
ومنها ان يقال: ان الحقيقة الادعائية بمعنى تنزيل الموجود منزلة المعدوم لكن لا باعتبار ما ذكرنا آنفا بل باعتبار ان الضرر الواقع قليل طفيف بحيث ينزل منزلة المعدوم ويدعى انه لا ضرر في الإسلام ويجعل هذه الدعوى كناية عن نفي الأحكام الضررية. ثم ان بعض أعاظم العصر رحمه الله قد أتعب نفسه الشريفة وأطال البحث حول كلام الشيخ وحديث نفي الضرر وزعم ان ما ذكره موافق لكلامه قدس سره وادعى ان قوله: لا ضرر ولا ضرار، بناء على تحقيقاته محمول على الحقيقة، وبعد اللتيا والتي لم يأت بشيء، ولو بنينا على التعرض لتمام كلامه ونقده لانجر إلى التطويل الممل بلا