الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية كوجوب الوفاء بالعقد الضرري ووجوب الوضوء الضرري كما صرح به في الكفاية. وهذا يرجع إلى ما أفاده الشيخ قدس سره بالنتيجة ظاهرا وان يوهم كلامه خلافه، حيث عبر عن لا ضرر في الرسائل بان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد لكن الظاهر من لزوم الضرر ليس لزومه ولو بالوسائط كما يشهد به ما أفاده في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر حيث قال: «الثالث ان يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد وانه ليس في الإسلام مجعول ضرري، وبعبارة أخرى حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد» حيث جعل نفي حكم يلزم من العمل به الضرر عبارة أخرى من نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد فما جعله المحقق الخراساني قدس سره فارقا بين احتماله واحتمال الشيخ مما لا طريق إلى إثباته.
ومنها ما جعلنا من وجوه احتمال كلام الشيخ قدس سره وهو ادعاء نفي حقيقة الضرر لأجل نفي أسبابه، فان سبب تحقق الضرر اما الأحكام الشرعية الموجبة بإطلاقها وقوع العباد في الضرر، واما المكلفون الذين باضرارهم يقع العباد فيه، فإذا نفي الشارع الأحكام الضررية ونهى المكلفين عن إضرار بعضهم بعضا يصح له دعوى نفي الضرر لحسم مادته وقطع أسبابه، فلذلك ادعى ان أسباب الضرر هي الضرر، فنفي تلك الأسباب نفي الضرر على سبيل الحقيقة الادعائية ومصححها علاقة السببية والمسببية.
ومنها ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره في تعليقته على الرسائل من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بنحو الحقيقة الادعائية، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بمعنى ان الشارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه، والفرق بينه وبين ما ذكره في الكفاية واضح كالفرق بينهما وبين ما ذكرنا آنفا.
ومنها ما أفاده شيخنا العلامة رحمه الله على ما ببالي من ان نفي الضرر والضرار انما هو في لحاظ التشريع وحومة سلطان الشريعة، فمن قلع أسباب تحقق الضرر في صفحة سلطانه بنفي الأحكام الضررية والمنع عن إضرار الناس بعضهم بعضا وحكم