غير الإنشاء والاخبار، والأمر الاخر اما أجنبي منهما وهو كما ترى أو جامع بينهما ولا جامع بين الاخبار والإنشاء بل قد حقق في محله عدم تعقل الجامع بين المعاني الحرفية الا الجامع الاسمي العرضي ولو وضعت له صارت اسما وهو خلاف الواقع، وما ذكره من ان الضرر عنوان ثانوي للحكم ونفي العنوان الثانوي وإرادة العنوان الأولى ليس من باب المجاز وانما يستلزم المجاز لو كان الحكم من قبيل المعد للضرر أو إذا كان سببا له وكانا وجودين مستقلين أحدهما مسبب عن الاخر واما مثل القتل أو الإيلام المترتب على الضرب فإطلاق أحدهما على الاخر شايع متعارف، وبالجملة نفس ورود القضية في مقام التشريع وإنشاء نفي الضرر حقيقة يقتضى ان يكون المنفي هو الحكم الضرري لا انه استعمل الضرر وأريد منه الحكم الذي هو سببه انتهى، من غرائب الكلام.
اما أولا فلان إطلاق اللفظ الموضوع للعنوان الثانوي وإرادة العنوان الأولى كإطلاق القتل على الضرب مجاز بلا إشكال ومجرد تعارفه وشيوعه لا يوجب ان يكون حقيقة، مع ان دعوى الشيوع أيضا في محل المنع، نعم إطلاق القاتل على الضارب المنتهى ضربه إلى القتل شايع، لا إطلاق القتل على الضرب وبينهما فرق.
وثانيا ان الأحكام لا تكون سببا للضرر وعلة له، فوجوب الوضوء ليس سببا للضرر وانما السبب هو نفس الوضوء بل الوجوب لا يكون سببا لانبعاث المكلف وعلة لتحركه نحو المكلف به، وانما التكليف والبعث محقق موضوع الطاعة في صورة الموافقة وكاشف لمطلوبية المكلف به والباعث المحرك مباد اخر في نفس المكلف بعد تحقق الأمر، مثل الخوف من مخالفة المولى والطمع في طاعته وحبه ووجدان أهليته لها وأمثال ذلك من المبادي التي في نفوس العباد بحسب اختلاف مراتبهم، فالامر الوجوبي المتعلق بالموضوع يكون دخيلا في انبعاث العبد بنحو من الدخالة لا بنحو السببية والمسببية، فليست نسبة الأحكام إلى الضرر كنسبة الضرب إلى القتل والإيلام بل ولا كنسبة حركة اليد وحركة المفتاح، فالأحكام لها وجودات من غير ان يترتب عليها الضرر ثم يتعلق علم المكلف بها فيرى ان إتيان متعلقاتها موضوع طاعة المولى، وتركها موضوع مخالفته، ويرى ان في طاعته ثوابا ودرجات