ان الضرر لم يكن لازما لمطلق الشركة مع غير الشريك الأول فربما تكون الشركة مع الثاني أنفع له من الأول وربما لا يكون ضرر أصلا مع عدم التزامهم بذلك، وأيضا يلزم منه ثبوت الشفعة في غير البيع من ساير المعاوضات إذا لزم منها الضرر وبالجملة قضية العلية دوران الحكم مدارها.
ومنها انه يلزم ان يكون لا ضرر مشرعا للحكم الثبوتي فان جواز أخذ الشفعة حكم ثبوتي زائد على نفي اللزوم في البيع بالغير اللازم منه الضرر.
ومنها انه يلزم ان ترفع بالضرر الأحكام التي يلزم منها عدم النفع، فان في منع فضل الماء عدم وصول النفع إلى الماشية، مضافا إلى ان المشهور على ما قيل على كراهة منع فضل الماء فيلزم منه سد باب الاستدلال بلا ضرر إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به.
ولقد أصر العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره في رسالة لا ضرر بان الحديثين لم يكونا حال صدورهما عن النبي صلى الله عليه وآله مذيلين بحديث الضرر، وان الجمع بينهما وبينه وقع من الراوي بعد صدور كل في وقت خاص به وعمدة ما استدل به لهذه