الرسائل - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤
عقاب الأعمال من النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن أضر بامرأته حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار (إلى ان قال): ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة.
هذه جملة ما عثرنا عليه من الروايات المربوطة بالمقام وقد نقل عن الفخر في الإيضاح دعوى تواتر حديث نفي الضرر والضرار (1)

(١) وقد وقفت على عدة روايات يمكن ان ينتفع بها في المقام في الكتب الأربعة وغيرها وأوردتها هنا ولكن أسقطت عن إسنادها بعض الوسائط روما للاختصار، وأشرت في ذيلها إلى مصادرها، وما وجدته منها في الوسائل أرجعنا إليه لسهولة المراجعة إليها، أقدم شكري إلى بعض الاعلام لما أطلعني على ثمان منها وان عثرت عليها بعده في كتب الاخبار مع زيادة، وإليك بيان الروايات تحت أرقام رياضية:
١ - ما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وانما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا (الحديث) - راجع الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٢١ - من أبواب عقد البيع - ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام في وجوه معايش العباد «إلى ان قال»: واما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يؤاجر نفسه على جمل ما يحرم عليه أكله أو شربه «إلى ان قال»: أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا - الوسائل - كتاب الإجارة - الباب ١ - ٣ - ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل اخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا - الحديث - راجع الوسائل - كتاب النكاح - الباب ١١ - من أبواب عقد النكاح - ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك - الوسائل - كتاب النكاح - الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح - ٥ - ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» فقال: كانت المواضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الذي، ، أرضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: انى أخاف ان أجامعك فأقتل ولدي، فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل راجع الوسائل كتاب النكاح - الباب ٧٢ - من أبواب أحكام الأولاد.
٦ - عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يمتنع عن جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فانى أخاف عليك الحبل فتقتلى ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها ان تمنع على الرجل فتقول: انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي. وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك قال: لا يضار المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث ان يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها - راجع المصدر المذكور آنفا - ٧ - ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى يتفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه الحديث - راجع الوسائل - كتاب النكاح - الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد - 8 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه نهى ان يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه الحديث راجع المصدر المذكور آنفا -، ، 9 - ما رواه الصدوق عن حسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرر الذي نهى الله عز وجل عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك - راجع الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق - 10 - ما رواه الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك - راجع المصدر المذكور آنفا.
11 - ما رواه الصدوق عن علي بن الحسين بن علي بن فضال عن أبيه قال. سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال: ان الله تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعنى في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عز وجل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضار النساء - راجع الوسائل كتاب الطلاق - الباب 4 - من أبواب أقسام الطلاق - 12 - ما رواه الكليني عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم «إلى ان قال»: وانما، ، الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار - الحديث - الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 37 - من أبواب مقدماته وشرائطه - 13 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدتها فان الله تعالى عز وجل قد نهى عن ذلك فقال: «ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن» ورواه بطريق آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - الكافي - كتاب الطلاق - باب في قول الله عز وجل: ولا تضار وهن - ج 6 - ص 123 - 14 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف ان يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف للآخر ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله - الوسائل - كتاب العتق - الباب 18 - 15 - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم - راجع المصدر المذكور آنفا -،
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 في قاعدة لا ضرر 5
3 في نقل الأحاديث 6
4 في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا 15
5 في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء (ولا يخفى ان ما في الكتاب من العنوان سهو) 18
6 في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين 22
7 في معنى مفردات الحديث 28
8 في الفرق بين الضرر والضرار 30
9 في مفاد الجملة التركيبية 33
10 في محتملات كلام الشيخ 34
11 في وجوه الحقيقة الادعائية 35
12 البحث في حول محتملات كلام الشيخ 41
13 حول الإشكالات الغير المشتركة 43
14 حول ما أفاده الشيخ الشريعة الأصفهاني 46
15 حول المختار في معنى الرواية 49
16 نتيجة ما أصلناها 54
17 فذلكة المقام 57
18 إشكال ودفع 58
19 في التنبيه على أمور: الأول 59
20 التنبيه الثاني 63
21 التنبيه الثالث 64
22 التنبيه الرابع 65
23 في الاستصحاب 69
24 في تعريف الاستصحاب 70
25 في الاحتمالات التي في الباب 72
26 الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة 74
27 حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية 76
28 حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها 77
29 في تحقيق الحال في المقام 78
30 حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضى 80
31 في ذكر اخبار الاستصحاب 82
32 حول تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع 88
33 تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضى 90
34 في بيان جواب تقريب المولى الهمداني (ره) 91
35 تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى 93
36 في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه 94
37 مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته 97
38 في الإشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه 98
39 إشكال آخر على الاحتمال المتصور 100
40 في الذب عن الإشكال 101
41 في الصحيحة الثالثة 103
42 في بيان احتمالات الرواية 104
43 في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية 106
44 حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه 111
45 حول الأحكام الوضعية وتحقيق مهيتها 114
46 في بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع 115
47 ومن الخلط بين التكوين والتشريع ان السببية غير قابلة للجعل 117
48 في ان الملكية ليست من المقولات حقيقة 119
49 في أقسام الوضعيات 119
50 تنبيهات: 121
51 الأول - حول اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب وأخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية 121
52 حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات 123
53 الثاني - في أقسام استصحاب الكلي 125
54 في الجواب عن الشبهة العبائية 129
55 في القسم الثالث من الكلي 132
56 حول أصالة عدم التذكية 136
57 في تحقيق القضايا السالبة 138
58 في بيان مناط الصدق والكذب في القضايا 141
59 في حال أصالة عدم التذكية 144
60 كلام المولى الهمداني وجوابه 146
61 كلام المولى الهمداني وجوابه 146
62 في الشبهات الموضوعية 148
63 التنبيه الثالث - في حال استصحاب المتصرمات 150
64 في تحقيق المقام 151
65 في حال استصحاب الزمانيات 154
66 في شبهة النراقي 156
67 في جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه 157
68 في جواب المحقق الخراساني ورده 159
69 في جواب المحقق النائيني والإشكال عليه 160
70 في جواب شيخنا العلامة وما فيه 162
71 في الجواب عن الشبهة 163
72 التنبيه الرابع - في الاستصحاب التعليقي 164
73 حول كلام بعض الأعاظم وما فيه 167
74 في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي 169
75 في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي 173
76 التنبيه الخامس - حول الاستصحاب أحكام سائر الشرائع 175
77 التنبيه السادس - في الأصول المثبتة 177
78 في حال مثبتات الأصول 178
79 في بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها 181
80 حول الوسائط الخفية 183
81 في حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ 185
82 في ان الاستصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت 187
83 حول استصحاب الأحكام الوضعية 188
84 في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي 190
85 التنبيه السابع - في مجهولي التاريخ 192
86 في ضابط اتصال زمان الشك باليقين 193
87 إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه 196
88 تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ وجوابه 197
89 فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين 199
90 في تحقيق الحال في المقام 200
91 فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ 203
92 حول كلام بعض العلماء وما فيه 204
93 التنبيه الثامن - في موارد التمسك بالعموم واستصحاب حكم المخصص 205
94 في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء 212
95 التنبيه التاسع - في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا؟ 214
96 خاتمة - في اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها 215
97 في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع 216
98 في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه 217
99 حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه 220
100 في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة 221
101 في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم 223
102 في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أولا؟ 224
103 حول كلام المحقق الخراساني وما يرد عليه 226
104 في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح 227
105 في ان اخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟ 229
106 حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين 230
107 تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه - وفي الجواب عنهما 231
108 حول كلام العلامة الحائري (قده) وجوابه 233
109 حول تقدم الأمارات على الاستصحاب 236
110 في بيان ضابط الحكومة 236
111 في حال الاستصحاب مع الأمارات 241
112 حول تعارض الاستصحابين 244
113 في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي 246
114 نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده 247
115 في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم 249
116 في دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة 250
117 في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين 251
118 في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشيء من المرجحات 252
119 حول وجهي التخيير والجواب عنهما 254
120 الكلام في قاعدة اليد 257
121 في الدليل على اعتبارها 258
122 في حكم اليد على المنفعة 266
123 هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟ 267
124 في حال اليدين على شيء واحد 269
125 حول كلام السيد المحقق الطباطبائي (قده) وما يرد عليه 270
126 في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها 278
127 تنبيه - في الاحتجاج في امر فدك 279
128 في فروع العلم بسابقة اليد 281
129 في كون ما في اليد وقفا سابقا 283
130 قاعدة التجاوز والفراغ 283
131 في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ 283
132 في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية 284
133 في ان المراد من الشك في الشيء هو الشك في الوجود 287
134 في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز 289
135 في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي 297
136 هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟ 299
137 هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟ 303
138 في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول 305
139 في ان القاعدة أصل محرز حيثي 309
140 في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف 312
141 حول كلام بعض المحققين وما يرد عليه 313
142 في حال الشك في العبادات 315
143 في حال الشك في المعاملات 316
144 في اختصاص القاعدة بالشك الحادث 318
145 في وجه تقدمها على الاستصحاب 319
146 في أصالة الصحة ودليل اعتبارها 320
147 في ان الصحة هي الواقعية أم لا 322
148 حول أقسام الشك في العمل وأحكامها 324
149 في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشيء صحيحا 327
150 في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل 331
151 في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة 334
152 حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه 335
153 في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة 337
154 ذكر الاخبار الواردة في القرعة وعد بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص 337
155 في ان عمومات القرعة هل وردت عليها تحقيقات كثيرة أم لا؟ 346
156 في ان القرعة ليست أمارة على الواقع 352