والحلية، فالجمع بين القاعدة والحكم الواقعي يلزم منه الجمع بين الاخبار والإنشاء في جملة واحدة وهو غير ممكن.
واما ثانيا - فلان معنى جعل الطهارة والحلية الظاهريتين هو الحكم بالبناء العملي عليهما حتى يعلم خلافهما، ومعنى جعل الواقعيتين منهما هو إنشاء ذاتهما، لا البناء عليهما، والجمع بين هذين الجعلين مما لا يمكن.
واما ثالثا - فلان الحكم الظاهري مجعول للمشكوك، بما انه مشكوك والحكم الواقعي مجعول للذات مع قطع النظر عن الحكم الواقعي، ولا يمكن الجعل بين هذين اللحاظين المتنافيين.
واما رابعا - فلان في قاعدة الطهارة والحلية يكون الحكم للمشكوك فيه فلا محالة تكون غايتهما العلم بالقذارة والحرمة، فجعل الغاية للحكم المغيا بالغاية ذاتا مما لا يمكن، اللهم الا ان يقال: ان الغاية انما تكون للطهارة والحلية الواقعيتين لأجل القرينة العقلية وهي عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهري، فيكون المعنى ان الطهارة والحلية الواقعيتين مستمرتان إلى ان يعلم خلافهما، لكن جعل الغاية للطهارة والحلية الواقعيتين لازمه استمرار الواقعيتين منهما في زمن الشك، لا الظاهريتين، ويرجع حينئذ إلى تخصيص أدلة النجاسات والمحرمات الواقعية، فتكون النجاسات والمحرمات في صورة الشك فيهما طاهرة وحلالا واقعا، وهو كما ترى باطل لو لم يكن ممتنعا.
فتحصل مما ذكرنا ان الجمع بين الحكم الواقعي والقاعدة والاستصحاب مما لا يمكن فلا بد من إرادة واحد منهما، ومعلوم ان الروايات ظاهرة في قاعدة الحل والطهارة بل مع فرض إمكان الجمع بينها أو بين الاثنين منها يكون ظهورها في القاعدتين محكما، وليس كل ما يمكن يراد.