أو في الموضوعات: من ان الاستصحاب متقوم باليقين والأمارات مطلقا لا تفيد اليقين فينسد باب الاستصحاب في جل الأحكام الوضعية والتكليفية وكثير من الموضوعات، والشيخ العلامة الأنصاري والمحقق الخراساني رحمهما الله في فسحة من هذا الإشكال لعدم كون اليقين معتبرا عندهما في موضوع الاستصحاب لكن قد عرفت الإشكال في مبناهما.
واما على المبنى المنصور فيمكن ان يجاب عنه بان الظاهر من الأدلة بمناسبة الحكم والموضوع هو ان الشك باعتبار عدم حجيته ومحرزيته عن الواقع لا ينقض اليقين الذي هو حجة ومحرز له فإنه لا ينبغي ان يرفع اليد عن الحجة بغير الحجة، وبعبارة أخرى ان العرف لأجل مناسبة الحكم والموضوع يلقى الخصوصية ويحكم بان الموضوع في الاستصحاب هو الحجة في مقابل اللا حجة فيلحق الظن المعتبر باليقين والظن الغير المعتبر بالشك، ويؤيد ذلك بل يدل عليه قوله في صحيحة زرارة الثانية: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا، الظاهر منه إجراء استصحاب طهارة اللباس ولا بد ان تحمل الطهارة على الواقعية منها، لعدم جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهرية لما ذكرنا سابقا، ومعلوم ان العلم الوجداني بالطهارة الواقعية مما لا يمكن عادة بل العلم انما يحصل بالأمارات كأصالة الصحة واخبار ذي اليد وأمثالها فيرجع مفاده إلى انه لا يرفع اليد عن الحجة القائمة بالطهارة بالشك.
بل يمكن ان يؤيده بصحيحته الأولى أيضا فان اليقين الوجداني بالوضوء الصحيح أيضا مما لا يمكن عادة بل الغالب وقوع الشك في الصحة بعده ويحكم بصحته بقاعدة الفراغ بل الشك في طهارة ماء الوضوء يوجب الشك فيه فاليقين بالوضوء أيضا لا يكون يقينا وجدانيا غالبا - تأمل.
ويؤيده أيضا بعض الروايات التي يظهر منها جريان الاستصحاب في مفاد بعض الأمارات كما دل على جواز الشهادة والحلف مع الاستصحاب في الغائب المنقطع خبره إذا وصل موته بعد ثلثين سنة وشك في احداث الحدث في أمواله وحدوث وإرث جديد له وكلف القاضي الشهادة بان أمواله منه ووراثه منحصرون في الموجودين (1) و