الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية (1).
قال الشيخ قدس سره: والإنصاف ان هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب، وأنكر بعضهم (2) دلالتها عليه فضلا عن أظهريتها، والحق ان دعوى الأظهرية كدعوى عدم الدلالة ممنوعة، بل هي ظاهرة في الاستصحاب، لكن بعض الروايات المتقدمة مثل صحيحة زرارة الأولى أظهر منها، اما أصل دلالتها عليه، فلان الظاهر من قوله: صم للرؤية وأفطر للرؤية، انهما تفريعان لقوله: اليقين لا يدخله الشك، فحينئذ يحتمل ان يكون مقصود السائل من يوم الشك مطلق يوم الشك، سواء كان من آخر شعبان أو آخر رمضان، ويحتمل ان يكون المراد، يوم الشك بين شعبان ورمضان، أو بين